المادة 2

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يراد ، في مدلول هذا القانون ، بما يلي : - العائلة : مجموعة من الأشخاص تربطهم صلة قرابة أو لا ، يقيمون بصفة منتظمة في نفس الوحدة السكنية ويلبون بصفة مشتركة احتياجات المجموعة وبالأساس ما يتعلق منها بالسكن والتغذية واللباس والعلاجات ، ويمكن للعائلة أن تتكون كذلك من شخص واحد؛ - شخص مفقود : كل شخص ذاتي يعتبر مفقودا من جراء حدوث واقعة كارثية أدت إلى احتمال وفاته؛ - مسكن رئيسي : وحدة سكنية رئيسية يقطنها بصفة قانونية أفراد عائلة ويقيمون بها لمدة لا تقل عن ستة ( )6 أشهر في كل سنة مدنية . المادة 3 مع مراعاة أحكام المادة 6 أدناه ، يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان . يشكل عامل القوة غير العادية لعامل طبيعي واقعة كارثية إذا تبين توفره على المواصفات التالية : - أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع . وفي حالة إمكانية توقع الحادث ، يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعذر اتخاذ هذه التدابير؛ - أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم . -3- يعتبر الفعل العنيف للإنسان واقعة كارثية إذا كان : - يشكل فعلا إرهابيا؛ أو - نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم . تعد في حكم الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية الأضرار المترتبة مباشرة على أعمال وتدابير الإغاثة والإنقاذ واستتباب الأمن إذا كانت هذه الأعمال والتدابير مرتبطة بهذه الواقعة