المادة 51

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه ، يرفض صندوق التضامن كل طلب للتعويض لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القسم . يجب أن يكون قرار الرفض معللا . يتم تبليغ هذا القرار مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بالطلب المذكور إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي ، وذلك داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف الكامل للتعويض المشار إليه في المادة 45 أعلاه