مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه ، يرفض صندوق التضامن كل طلب للتعويض لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القسم . يجب أن يكون قرار الرفض معللا . يتم تبليغ هذا القرار مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بالطلب المذكور إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي ، وذلك داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف الكامل للتعويض المشار إليه في المادة 45 أعلاه
المادة 51
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
