يجب على المستفيد الذي يرفض مبلغ التعويض المقترح عليه طبقا لمقتضيات المادة 47 أعلاه ، إبلاغ رفضه إلى صندوق التضامن بواسطة أي وثيقة ثابتة التاريخ ، وذلك قبل لجوئه إلى لجنة تسوية النزاعات المحدثة بموجب المادة 54 من هذا القانون
المادة 50
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
