المادة 49

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يجب على صندوق التضامن أن يدفع التعويض المستحق داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ استلام التوصيل الموقع عليه

المادة 49 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi