يجب على صندوق التضامن أن يدفع التعويض المستحق داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ استلام التوصيل الموقع عليه
المادة 49
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
