يجب إرجاع كل مبلغ تم الحصول عليه بدون وجه حق برسم إحدى التعويضات المنصوص عليها في هذا القسم إلى صندوق التضامن . تترتب ، بقوة القانون ، على المبلغ المذكور فوائد يتم احتسابها وفقا للسعر القانوني المعمول به ابتداء من تاريخ أداء هذا المبلغ إلى تاريخ استرجاعه . يمكن لصندوق التضامن ، من أجل ضمان حقوقه ، أن يعمل على مباشرة إجراءات الحجز التحفظي على أموال الأشخاص الذين حصلوا على التعويضات المذكورة بدون وجه حق
المادة 52
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
