المادة 53

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يتقادم كل طلب أداء التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن بمرور سنتين ( )2 ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه . غير أن التقادم لا يسري أو يتم توقيفه ضد الشخص الذي يوجد في ظروف استحال عليه فيها المطالبة بحقوقه بسبب مانع نتج عن القانون أو عن القوة القاهرة . كما يوقف التقادم أو يقطع بأي سبب من الأسباب العادية لتوقيف أو لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة . الفرع الخامس : لجنة تسوية النزاعات المادة 54 تحدث لجنة لتسوية النزاعات تتولى البت في كل نزاع قائم بين ضحايا واقعة كارثية أو ذوي حقوقهم وصندوق التضامن قبل إقامة أي دعوى قضائية ، وذلك وفق الشكليات والمساطر المنصوص عليها في هذا الفرع . يشار إلى هذه اللجنة بعده ب «لجنة التسوية»

المادة 53 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi