من هذا القانون؛ .7 تسديد الإقتراضات والتكاليف المتعلقة بها؛ .8 كل النفقات الأخرى المرتبطة مباشرة بمهام صندوق التضامن . الفرع الرابع : شروط وكيفيات اللجوء إلى صندوق التضامن
المادة 54
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
