يرأس لجنة التسوية قاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية . - 18 - تتكون هذه اللجنة بالإضافة إلى رئيسها من : - ممثل عن الإدارة؛ - طبيبين يمارسان بالقطاع العام متخصصين في مجال طبي ذي صلة وثيقة بموضوع النزاع؛ - خبير في مجال البناء والعقار يتم اختياره من بين الخبراء القضائيين المسجلين في الجدول الوطني المنصوص عليه في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 22( 1422 يونيو .4 )2001 يجب على كل عضو في لجنة التسوية أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها . ولا يجوز له أن يتخلى عن هذه المهمة إلا لسبب مشروع وبعد إرساله إشعارا لرئيس هذه اللجنة يذكر فيه أسباب تخليه . يعوض كل عضو رسمي في حالة غيابه أو تعذر حضوره بعضو نائب عنه يتم تعيينه وفق نفس الكيفيات المتبعة في تعيين العضو الرسمي الذي تم تعويضه . تحدد كيفيات تعيين أعضاء لجنة التسوية ونوابهم ، من غير الرئيس ، بنص تنظيمي . يمكن لرئيس لجنة التسوية أن يستدعي لحضور اجتماعات هذه اللجنة ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره . غير أنه لا يجوز لهذا الشخص حضور مداولات اللجنة . يحدد بنص تنظيمي مقر لجنة التسوية
المادة 55
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
