المادة 56

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

تحدد بنص تنظيمي تعويضات أعضاء لجنة التسوية . يتحمل صندوق التضامن مصاريف تسيير وتجهيز لجنة التسوية