المادة 57

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

تشكل لجنة التسوية بالنسبة لكل واقعة كارثية . يجب تقديم الطعن أمام هذه اللجنة ، تحت طائلة عدم القبول ، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتنازع فيه المتخذ من قبل صندوق التضامن . غير أنه ، يمكن للجنة التسوية رفع هذا الجزاء على الطاعن إذا ثبت بأنه لم يكن قادرا ، لوجود عذر مشروع ، على المطالبة بحقوقه داخل الأجل المحدد . يقدم الطعن المذكور في شكل طلب مكتوب من طرف الضحية أو ذوي حقوقها أو الأشخاص المفوضين من قبلهم لهذا الغرض . ويوجه هذا الطلب إلى لجنة التسوية مرفقا ، عند - 4 القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 22( 1422 يونيو ،)2001 الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الاخر 19( 1422 يوليو ،)2001 ص .1868 - 19 - الاقتضاء ، بجميع الوثائق التي يعتزم الطالب استعمالها وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يتم إيداعه بمقر اللجنة مقابل وصل