المادة 58

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

تجتمع لجنة التسوية بدعوة من رئيسها بطلب من الطرف الأكثر استعجالا . ويستدعي الرئيس أطراف النزاع ، عن طريق إجراء غير قضائي ، خمسة عشر ( )15 يوما ، على الأقل ، قبل التاريخ المحدد للاجتماع . تجتمع لجنة التسوية في المكان الذي يوجد فيه مقرها أو في أي مكان آخر تراه مناسبا آخذة بعين الاعتبار ، على الخصوص ، ظروف الواقعة الكارثية ومسكن ضحايا هذه الواقعة . يؤهل رئيس لجنة التسوية ، بقوة القانون ، للبت في القضايا المسطرية المثارة فور تقديم الطعن . تتخذ لجنة التسوية قراراتها الأخرى ، بعد المداولة ، بأغلبية أصوات أعضائها . وفي حالة تساوي الأصوات ، يعتبر صوت الرئيس مرجحا . تكون مداولات لجنة التسوية سرية . تحدد كيفيات تسيير لجنة التسوية والمسطرة المتبعة من لدنها بموجب النظام الداخلي الذي تعده هذه اللجنة . يجب أن يحترم هذا النظام القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع