المادة 59

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

تقوم لجنة التسوية بجميع إجراءات البحث بالاستماع إلى أطراف النزاع أو إلى ممثليهم أو إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر للبحث يكون ضروريا لتسوية النزاعات المعروضة عليها