المادة 60

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يجب أن يكون القرار الصادر عن لجنة التسوية مكتوبا ومؤرخا . ويجب أن يشار فيه إلى الهوية الكاملة للأطراف وأن يتضمن عرضا موجزا لوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان المسائل محل النزاع التي تم الفصل فيها بمقتضى القرار وكذا منطوقه . يجب أن يكون قرار لجنة التسوية مفصلا ومعللا وموقعا من طرف أعضاء لجنة التسوية . وإذا رفضت أقلية الأعضاء التوقيع ، يشير رئيس اللجنة إلى ذلك مع تثبيت أسباب عدم التوقيع ويكون للقرار نفس الأثر كما لو كان موقعا من لدن كل عضو من الأعضاء