المادة 61

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

تتوفر لجنة التسوية على أجل لا يتعدى ستة ( )6 أشهر يبتدئ من تاريخ رفع الأمر إليها وذلك لاتخاذ قرارها النهائي . يمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة من طرف رئيس المحكمة الإدارية المختصة باعتبار مكان وقوع الواقعة الكارثية وذلك بناء على طلب من رئيس لجنة التسوية . - 20 - إذا لم تتخذ لجنة التسوية قرارها داخل الأجل المذكور ، يمكن للضحية أو لذوي حقوقها أو للأشخاص المفوضين من قبلهم لهذا الغرض أن يتقدموا بالطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة باعتبار مكان وقوع الواقعة الكارثية وذلك داخل أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من اليوم الأول الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه