تتوفر لجنة التسوية على أجل لا يتعدى ستة ( )6 أشهر يبتدئ من تاريخ رفع الأمر إليها وذلك لاتخاذ قرارها النهائي . يمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة من طرف رئيس المحكمة الإدارية المختصة باعتبار مكان وقوع الواقعة الكارثية وذلك بناء على طلب من رئيس لجنة التسوية . - 20 - إذا لم تتخذ لجنة التسوية قرارها داخل الأجل المذكور ، يمكن للضحية أو لذوي حقوقها أو للأشخاص المفوضين من قبلهم لهذا الغرض أن يتقدموا بالطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة باعتبار مكان وقوع الواقعة الكارثية وذلك داخل أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من اليوم الأول الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه
المادة 61
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
