مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 61 أعلاه ، لا يمكن الطعن في قرارات صندوق التضامن أمام القضاء ، إلا بعد استنفاد مسطرة الطعن أمام لجنة التسوية وذلك تحت طائلة عدم القبول
المادة 62
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
