المادة 63

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يكون قرار لجنة التسوية ملزما لأطراف النزاع . ويتم تبليغه إلى الأطراف ، عن طريق إجراء غير قضائي ، من طرف رئيس اللجنة المذكورة داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار المذكور . ويكون هذا القرار غير قابل للطعن أمام القضاء ماعدا في حالة خرق القانون . في هذه الحالة ، يقدم الطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وفق الشكليات وضمن الآجال العادية . الفرع السادس : الحلول المادة 64 يحل صندوق التضامن محل الأشخاص الذين تم تعويضهم ضد الأشخاص المسؤولين عن الضرر الناجم عن واقعة كارثية ، وذلك في حدود المبالغ التي أداها لهم . غير أنه ، لا يمكن لصندوق التضامن أن يمارس دعوى الحلول ضد الدولة

المادة 63 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi