القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-142014Loi n° 110-1468 مادة
المادة 54

من هذا القانون؛ .7 تسديد الإقتراضات والتكاليف المتعلقة بها؛ .8 كل النفقات الأخرى المرتبطة مباشرة بمهام صندوق التضامن . الفرع الرابع : شروط وكيفيات اللجوء إلى صندوق التضامن

المادة 55

يرأس لجنة التسوية قاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية . - 18 - تتكون هذه اللجنة بالإضافة إلى رئيسها من : - ممثل عن الإدارة؛ - طبيبين يمارسان بالقطاع العام متخصصين في مجال طبي ذي صلة وثيقة بموضوع النزاع؛ - خبير في مجال البناء والعقار يتم اختياره من بين الخبراء القضائيين المسجلين في الجدول الوطني المنصوص عليه في القانون…

المادة 56

تحدد بنص تنظيمي تعويضات أعضاء لجنة التسوية . يتحمل صندوق التضامن مصاريف تسيير وتجهيز لجنة التسوية

المادة 57

تشكل لجنة التسوية بالنسبة لكل واقعة كارثية . يجب تقديم الطعن أمام هذه اللجنة ، تحت طائلة عدم القبول ، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتنازع فيه المتخذ من قبل صندوق التضامن . غير أنه ، يمكن للجنة التسوية رفع هذا الجزاء على الطاعن إذا ثبت بأنه لم يكن قادرا ، لوجود عذر مشروع ، على المطالبة بحقوقه داخل الأجل المحدد . يق…

المادة 58

تجتمع لجنة التسوية بدعوة من رئيسها بطلب من الطرف الأكثر استعجالا . ويستدعي الرئيس أطراف النزاع ، عن طريق إجراء غير قضائي ، خمسة عشر ( )15 يوما ، على الأقل ، قبل التاريخ المحدد للاجتماع . تجتمع لجنة التسوية في المكان الذي يوجد فيه مقرها أو في أي مكان آخر تراه مناسبا آخذة بعين الاعتبار ، على الخصوص ، ظروف الواقعة الكارثية ومسكن ضح…

المادة 59

تقوم لجنة التسوية بجميع إجراءات البحث بالاستماع إلى أطراف النزاع أو إلى ممثليهم أو إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر للبحث يكون ضروريا لتسوية النزاعات المعروضة عليها

المادة 60

يجب أن يكون القرار الصادر عن لجنة التسوية مكتوبا ومؤرخا . ويجب أن يشار فيه إلى الهوية الكاملة للأطراف وأن يتضمن عرضا موجزا لوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان المسائل محل النزاع التي تم الفصل فيها بمقتضى القرار وكذا منطوقه . يجب أن يكون قرار لجنة التسوية مفصلا ومعللا وموقعا من طرف أعضاء لجنة التسوية .…

المادة 61

تتوفر لجنة التسوية على أجل لا يتعدى ستة ( )6 أشهر يبتدئ من تاريخ رفع الأمر إليها وذلك لاتخاذ قرارها النهائي . يمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة من طرف رئيس المحكمة الإدارية المختصة باعتبار مكان وقوع الواقعة الكارثية وذلك بناء على طلب من رئيس لجنة التسوية . - 20 - إذا لم تتخذ لجنة التسوية قرارها داخل الأجل المذكور ، يمكن للضحية أو…

المادة 62

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 61 أعلاه ، لا يمكن الطعن في قرارات صندوق التضامن أمام القضاء ، إلا بعد استنفاد مسطرة الطعن أمام لجنة التسوية وذلك تحت طائلة عدم القبول

المادة 63

يكون قرار لجنة التسوية ملزما لأطراف النزاع . ويتم تبليغه إلى الأطراف ، عن طريق إجراء غير قضائي ، من طرف رئيس اللجنة المذكورة داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار المذكور . ويكون هذا القرار غير قابل للطعن أمام القضاء ماعدا في حالة خرق القانون . في هذه الحالة ، يقدم الطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية با…

المادة 64

1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر؛ - عمليات القبول في إعادة تأمين الأخطار التي يغطيها الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر . -7- ج) المساهمة ، وفق الشروط المنصوص عليها في

المادة 65

يمكن لصندوق التضامن الحصول على جميع الوثائق والمعلومات والبيانات الضرورية لممارسة مهامه وطعونه . علاوة على ذلك ، يخبر الوكيل العام للملك المختص صندوق التضامن بظروف الفعل الإرهابي المصرح به واقعة كارثية طبقا لمقتضيات المادة 6 أعلاه ، وعند الاقتضاء ، هوية ضحايا الفعل المذكور . - 21 - الفرع السابع : العقوبات

المادة 66

يعاقب بالعقوبات المتعلقة بالنصب المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من قام عمدا بتصريح كاذب بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التضامن أو تحميله إياه

المادة 67

يلزم بالحفاظ على السر المهني ، وفق الأحكام وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، جميع الأشخاص الذين يشاركون بأي صفة كانت في اجتماعات أو في أشغال صندوق التضامن أو لجنة التتبع أو لجنة الخبرة التابعة لها أو لجنة التسوية فيما يخص المعلومات التي تبلغ إلى علمهم عند ممارستهم لمهامهم أو بمناسبة هذه المهام . القسم الثاني : أحكام تغير وتتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

المادة 68

تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد الأولى و ( 20 الفقرة الأخيرة) و 248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر : «المادة الأولى - يراد بما يلي في مدلول هذا القانون : «أجل استحقاق القسط : تاريخ يصير .............. القسط مستحقا . « ................................ ............. « ........................…

المادة 69

يتمم القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر بالباب الخامس كالتالي : «الباب الخامس « : تأمينات عواقب الوقائع الكارثية «المادة -1-64 بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و 56 من هذا القانون ، يجب أن تشمل عقود التأمين «التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية : « °1…

المادة 70

تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر بالمواد 1-229 و 1-237 و :2-248 «المادة - .1-229 تستفيد مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، بما فيها «المقاولات المعتمدة لممارسة عمليات إعادة التأمين بصفة حصرية « ، والتي وقعت اتفاقية مع الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع «الكارثية المحدث بموجب القانون…

المادة 71

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية المنصوص عليها في المواد 4 و 11 و 19 و 40 من هذا القانون والمواد 6-64 و 7-64 و 2-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تمت إضافتها بموجب هذا القانون ، وكذا في البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 17.99 السالف الذك…