تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد الأولى و ( 20 الفقرة الأخيرة) و 248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر : «المادة الأولى - يراد بما يلي في مدلول هذا القانون : «أجل استحقاق القسط : تاريخ يصير .............. القسط مستحقا . « ................................ ............. « ............................................. « ..................... ........................ «واقعة : كل ظرف ..................... وقوع حادث . «واقعة كارثية : واقعة كارثية كما تم تعريفها بموجب المادة الثالثة «من القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب «الوقائع الكارثية» . «المادة ( 20 الفقرة الأخيرة) -. لا تطبق أحكام البنود ......... على «الحياة . لا تطبق أحكام البند )5 أعلاه على تأمينات عواقب الوقائع «الكارثية المنصوص عليها في الباب الخامس من القسم الثاني من هذا «الكتاب . ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند )5 من هذه المادة على «التأمينات ضد موت الماشية والسرقة ». «المادة - .248 يمكن للإدارة ، بناء على اقتراح من الهيئة ، أن : « - تحدد الشروط .............. من هذا القانون؛ - 22 - « - تحدد الشروط .............. في العقود؛ « - تحدد مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان ضد عواقب «الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه وذلك «على الخصوص ، حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها « . يتم عند الاقتضاء ، الأخذ بعين الاعتبار الحدود المنصوص «عليها في أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر «رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 عند «تحديد الأسقف المذكورة . «يمكن للهيئة ، بواسطة منشور تصدره ، أن : « ................................................... (الباقي بدون تغيير )
المادة 68
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
