يلزم بالحفاظ على السر المهني ، وفق الأحكام وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، جميع الأشخاص الذين يشاركون بأي صفة كانت في اجتماعات أو في أشغال صندوق التضامن أو لجنة التتبع أو لجنة الخبرة التابعة لها أو لجنة التسوية فيما يخص المعلومات التي تبلغ إلى علمهم عند ممارستهم لمهامهم أو بمناسبة هذه المهام . القسم الثاني : أحكام تغير وتتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
المادة 67
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
