يعاقب بالعقوبات المتعلقة بالنصب المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من قام عمدا بتصريح كاذب بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التضامن أو تحميله إياه
المادة 66
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
