يمكن لصندوق التضامن الحصول على جميع الوثائق والمعلومات والبيانات الضرورية لممارسة مهامه وطعونه . علاوة على ذلك ، يخبر الوكيل العام للملك المختص صندوق التضامن بظروف الفعل الإرهابي المصرح به واقعة كارثية طبقا لمقتضيات المادة 6 أعلاه ، وعند الاقتضاء ، هوية ضحايا الفعل المذكور . - 21 - الفرع السابع : العقوبات
المادة 65
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
