المادة 65

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يمكن لصندوق التضامن الحصول على جميع الوثائق والمعلومات والبيانات الضرورية لممارسة مهامه وطعونه . علاوة على ذلك ، يخبر الوكيل العام للملك المختص صندوق التضامن بظروف الفعل الإرهابي المصرح به واقعة كارثية طبقا لمقتضيات المادة 6 أعلاه ، وعند الاقتضاء ، هوية ضحايا الفعل المذكور . - 21 - الفرع السابع : العقوبات

المادة 65 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi