يتمم القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر بالباب الخامس كالتالي : «الباب الخامس « : تأمينات عواقب الوقائع الكارثية «المادة -1-64 بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و 56 من هذا القانون ، يجب أن تشمل عقود التأمين «التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية : « °1 عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛ « °2 عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار «بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار ، والتي تسببت فيها «عربة برية ذات محرك ، المنصوص عليها في
المادة 69
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
