تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر بالمواد 1-229 و 1-237 و :2-248 «المادة - .1-229 تستفيد مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، بما فيها «المقاولات المعتمدة لممارسة عمليات إعادة التأمين بصفة حصرية « ، والتي وقعت اتفاقية مع الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع «الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام «لتغطية عواقب الوقائع الكارثية ، من ضمان الدولة المخصص لتغطية «خطر عدم توفر تغطية في إطار إعادة التأمين لدى معيدي التأمين «الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم ، وذلك برسم الضمان « ، ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 1-64 أعلاه . «تحدد الاتفاقية المذكورة شروط وكيفيات تفعيل هذا الضمان « ، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعريفة المطبقة على الضمان المذكور «وبتحديد الاحتفاظ بالأخطار من قبل المقاولات المشار إليها في الفقرة «الأولى أعلاه ، وبالإحالة في إعادة التأمين وبالتدخل المسبق لصندوق «التضامن ضد الوقائع الكارثية السالف الذكر . «وفي جميع الأحوال ، لا يشمل ضمان الدولة الجزء المحتفظ به من «الأخطار من طرف المقاولات المذكورة ». «المادة - .1-237 يتم التسيير المحاسبي والمالي للضمان ضد عواقب «الوقائع الكارثية من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بواسطة حساب منفصل عن الحسابات التي تقيد فيها العمليات الأخرى التي «تمارسها المقاولة المذكورة . «تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تطبيق هذه المادة ». «المادة - .2-248 بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية «المخالفة ، تحدد بنص تنظيمي ، باقتراح من الهيئة ، الأقساط «أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية «المنصوص عليه في المادة 1-64 أعلاه وكذا نسب العمولة برسم عرض «عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان ». القسم الثالث : مقتضيات ختامية
المادة 70
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
