مبادئ عامة وتعاريف يراد في هذا القانون بعبارة : - الهيئات العامة : الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية 2 ؛ - شركات الدولة : الشركات التي تملك هيئات عامة مجموع رأسمالها؛ - الشركات التابعة العامة : الشركات التي تملك هيئات عامة أكثر من نصف رأسمالها؛ - الشركات المختلطة : الشركات التي تملك هيئات عامة %50 من رأسمالها على الأك…
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
مهمة المراقبة المالية تجرى المراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية والشركات والمقاولات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بكيفية قبلية أو بعدية تبعا لشكلها القانوني وطريقة تسييرها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وعلى الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة بمقتضى قانون خاص . وتهدف هذه المراقبة بحسب الحالة إلى…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 54.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.22 الصادر في 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 16 شعبان 9( 1444 مارس ،)2023 ص .2860 - 4 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.24 بتاريخ 15 من ربيع الآخر 26( 1434 فبراير )2013 بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخ…
مراقبة شركات الدولة ذات المساهمة المباشرة تخضع شركات الدولة التي تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة لمراقبة مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون
مراقبة شركات الدولة ذات المساهمة غير المباشرة والشركات التابعة العامة يمكن أن تخضع شركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة وكذا الشركات التابعة العامة لمراقبة ، بمقتضى اتفاقية ، يقوم بها مندوب للحكومة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون
مراقبة المقاولات ذات الامتياز تخضع المقاولات ذات الامتياز لمراقبة مالية تحدد في عقد الامتياز ويقوم بها مندوب للحكومة يعين لدى المقاولة ذات الامتياز . الباب الثالث : كيفيات إجراء المراقبة القبلية المادة 57 الوثائق الخاضعة لموافقة الوزير المكلف بالمالية لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالي…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،54.22 سالف الذكر . -6- - شروط إصدار الاقتراضات والالتجاء إلى أشكال القروض البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات؛ - تخصيص النتائج . تودع الأموال المتوفرة للمؤسسات العامة لدى الخزينة إلا في حالة ترخيص من طرف الوزير المكلف بالمالية
التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسات العامة تطبيقا لأحكام المادة 3 أعلاه ، يحدد وزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذا القانون بالنسبة إلى كل مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات العمومية . ويحدد لهذه الغاية إجراءات تحضير الميزانيات والبيانات التوقعية لمدة متعددة السنوات وإقرارها والتأشير عليها وطريقة مسك محاسبة الآمر بالصرف والمساعي الواجب…
مراقب الدولة يحضر مراقب الدولة بصفة استشارية جلسات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي وكذا اجتماعات مختلف اللجان المحدثة تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالهيئة الخاضعة للمراقبة . ويتمتع بحق الاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق سواء لدى الهيئة أو الشركات التابعة لها ومساهماتها . و…
الخازن المكلف بالأداء يعتبر الخازن المكلف بالأداء كمحاسب عمومي مسؤولا عن صحة عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظيمية أو إلى أحكام الأنظمة الأساسية والمالية للهيئة . يجب عليه التأكد من أن الأداءات تتم لفائدة الدائن الحقيقي ومن توفر الاعتمادات وبناء على وثائق صحيحة تثبت حقية حقوق الدائن والخدمة المنجزة . غ…
الوزير المكلف بالمالية لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية : - الميزانيات؛ - البيانات التوقعية لمدة متعددة السنوات؛ - تخصيص النتائج . غير أن ميزانيات المؤسسات العمومية التي لا تتلقى إعانات مالية من الدولة تصبح نهائية بمجرد الموافقة عليها بإجماع أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي
مراقب الدولة يمارس مراقب الدولة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 و 7 بالمادة 9 أعلاه . كما يقيم مطابقة تسيير الهيئة للمهمة والأهداف المحددة لها وكذا إنجازاتها الاقتصادية والمالية . وإذا عاين مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو مراقب الدولة أو لجنة التدقيق أو أي جهاز مراقبة مختص قصورا ملحوظا في تسيير الهيئة الخاضع…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،54.22 سالف الذكر . - 10 - مبرمة مع المقاولة الأم ومعهود بمتابعتها إلى مندوب الحكومة المعين لدى الشركة التابعة العامة أو شركة الدولة . يجب على المقاولة الأم المنصوص عليها في هذه المادة أن تبرم مع كل شركة من الشركات التابعة وشركات الدولة المشار إليها في الفقرة أعلاه ، اتفاقية تصادق علي…
لجنة التدقيق يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة إحداث لجنة التدقيق . تتألف لجنة التدقيق بالإضافة إلى مراقب الدولة من عضوين إلى أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي من بين الأعضاء غير المسيرين أو ممن ينوب عنهم شخصيا لهذا الغرض . تؤهل لجنة التدقيق من خلال عمليات التدقيق لتقيم العمليات وجودة التنظيم ودقة وحسن ت…
المراقبة بمقتضى اتفاقية يمكن أن تخضع للمراقبة بمقتضى اتفاقية : - الشركات التابعة العامة التي تملك فيها مباشرة الدولة أو جماعة محلية أغلبية رأس المال من خلال اتفاقية مراقبة مبرمة مع الدولة ومعهود بمتابعتها إلى مندوب للحكومة يعين لدى الشركة التابعة العامة؛ - الشركات التابعة العامة غير المشار إليها في البند أعلاه وشركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة من خلال اتفاقية مراقبة - 7 تم تغيير وتتميم
مندوب الحكومة يمارس مندوب الحكومة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 بالمادة 9 أعلاه . ويعد تقريرا سنويا عن حالة تنفيذ الاتفاقية المشار إليها في المادة 15 أعلاه يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرض على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي . الباب السادس : تطبيق المراقبة المواكبة على المؤسسات العمومية وعقود البرامج ال…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،54.22 سالف الذكر . - 11 - - مخطط تنظيمي تحدد فيه البنيات التنظيمية للتسيير والتدقيق الداخلي بالمؤسسة ومهامها واختصاصاتها؛ - مرشد يبين المساطر المتعلقة بتسيير البنيات والمراقبة الداخلية بالمؤسسة؛ - نظام تحدد فيه شروط وطرق إبرام الصفقات مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة من هذا القانون؛…
عقود البرامج تخضع للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية ، المؤسسات العمومية المرتبطة مع الدولة بعقود برامج . تعفى المؤسسات العمومية وشركات الدولة الخاضعة للمراقبة المواكبة والمرتبطة مع الدولة بعقود برامج من الموافقة المسبقة على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 7 و 11 من هذا القانون . تبرم عقود البرامج بين الدولة من جهة وال…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،54.22 سالف الذكر . - 13 - يمارس الوزير المكلف بالمالية الحقوق والسلط الراجعة للدولة بصفتها مساهمة في الشركات الخاضعة للمراقبة المالية . التزامات أخرى تنشر الحسابات السنوية للمؤسسات العامة في الجريدة الرسمية وفق الأشكال التي تحدد بواسطة مرسوم . الباب الثامن : واجبات المأمورين المكلفين بالمراقبة المالية
التزامات تجاه الوزير المكلف بالمالية يجب على المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والمقاولات ذات الامتياز أن تبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية : - القوائم التركيبية السنوية أو الحسابات السنوية؛ - التقرير السنوي عن التسيير؛ - بيان توزيع رأس مال الشر…
مراقب الدولة ومندوب الحكومة تتنافى مهام مراقب الدولة أو مندوب الحكومة مع انتدابه كمتصرف يمثل الدولة في مجالس الإدارة أو الأجهزة التداولية للمؤسسات العامة والشركات والمقاولات المسار إليها في المادة الأولى من هذا القانون . ويجب عليهما التقيد بقواعد السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعان عليها أثناء مزاولة مهامهما . ولا يجوز الاحتجاج بالسر المهني تجاه المساعدين القضائيين العاملين في إطار مهامهم
الخازن المكلف بالأداء يجب على الخازن المكلف بالأداء ووكلائه المفوضين التقيد بقواعد السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم . ولا يجوز الاحتجاج بالسر المهني تجاه المساعدين القضائيين العاملين في إطار مهامهم . الباب التاسع :10 أحكام متفرقة وانتقالية المادة 22 المكررة تطبيق النصوص التنظيمية المتع…
الاستثناءات لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون ، باستثناء ما ورد في المادة 20 أعلاه ، الهيئات التالية التي تظل خاضعة للمراقبة المقررة في النصوص الجارية عليها : - بنك المغرب؛ - صندوق الإيداع والتدبير؛ - المؤسسات والشركات الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بم…
النصوص المنسوخة ينسخ هذا القانون جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع والجاري بها العمل في تاريخ نشره ولا سيما منها : - الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 14( 1379 أبريل )1960 بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة ال…
