الخازن المكلف بالأداء يعتبر الخازن المكلف بالأداء كمحاسب عمومي مسؤولا عن صحة عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظيمية أو إلى أحكام الأنظمة الأساسية والمالية للهيئة . يجب عليه التأكد من أن الأداءات تتم لفائدة الدائن الحقيقي ومن توفر الاعتمادات وبناء على وثائق صحيحة تثبت حقية حقوق الدائن والخدمة المنجزة . غير أن الخازن المكلف بالأداء يصبح غير مسؤول عندما يوجه رفضا معللا إلى مدير الهيئة ويوجه إليه بعد ذلك المدير المذكور أمرا بالتسخير قصد التأشير على وسيلة الأداء . ويجب عليه التقيد بهذا التسخير الذي يلحقه بالأمر بالأداء ويخبر بذلك فورا الوزير المكلف بالمالية . يوقع الخازن المكلف بالأداء مع مدير الهيئة أو الشخص المؤهل على وسائل الأداء مثل الشيكات والتحويلات والأوراق التجارية . وفيما يخص المؤسسات العمومية التي تسير أنظمة للتقاعد والاحتياط الاجتماعي يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات توضح فيها حدود اختصاصات الخازن المكلف بالأداء بالنسبة إلى كل هيئة . -8- ويمكن أن يؤهل الخازن المكلف بالأداء لإجراء مراقبة على المداخيل بناء على قرار للوزير المكلف بالمالية . الباب الرابع : كيفيات ممارسة المراقبة المواكبة
المادة 10
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
