المادة 10

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

الخازن المكلف بالأداء يعتبر الخازن المكلف بالأداء كمحاسب عمومي مسؤولا عن صحة عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظيمية أو إلى أحكام الأنظمة الأساسية والمالية للهيئة . يجب عليه التأكد من أن الأداءات تتم لفائدة الدائن الحقيقي ومن توفر الاعتمادات وبناء على وثائق صحيحة تثبت حقية حقوق الدائن والخدمة المنجزة . غير أن الخازن المكلف بالأداء يصبح غير مسؤول عندما يوجه رفضا معللا إلى مدير الهيئة ويوجه إليه بعد ذلك المدير المذكور أمرا بالتسخير قصد التأشير على وسيلة الأداء . ويجب عليه التقيد بهذا التسخير الذي يلحقه بالأمر بالأداء ويخبر بذلك فورا الوزير المكلف بالمالية . يوقع الخازن المكلف بالأداء مع مدير الهيئة أو الشخص المؤهل على وسائل الأداء مثل الشيكات والتحويلات والأوراق التجارية . وفيما يخص المؤسسات العمومية التي تسير أنظمة للتقاعد والاحتياط الاجتماعي يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات توضح فيها حدود اختصاصات الخازن المكلف بالأداء بالنسبة إلى كل هيئة . -8- ويمكن أن يؤهل الخازن المكلف بالأداء لإجراء مراقبة على المداخيل بناء على قرار للوزير المكلف بالمالية . الباب الرابع : كيفيات ممارسة المراقبة المواكبة