المادة 9

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

مراقب الدولة يحضر مراقب الدولة بصفة استشارية جلسات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي وكذا اجتماعات مختلف اللجان المحدثة تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالهيئة الخاضعة للمراقبة . ويتمتع بحق الاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق سواء لدى الهيئة أو الشركات التابعة لها ومساهماتها . ويجوز له القيام في كل حين وبعين المكان ، بجميع أعمال التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة اعتمادا على المستندات . وله أن يطلب الاطلاع على - 6 تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 21.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.146 بتاريخ 16 من رمضان 17( 1432 اغسطس ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذو القعدة 29( 1432 سبتمبر ،)2011 ص .4774 -7- جميع الوثائق التي يعتبرها مفيدة لمزاولة مهمته ، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه ولاسيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات والمحاضر . ويجوز له الحصول تحت إشراف الوزير المكلف بالمالية على جميع المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته لدى الأغيار الذين أنجزوا عمليات مع الهيئة . يتمتع مراقب الدولة ، ضمن الحدود التي يعينها الوزير المكلف بالمالية ، بسلطة تأشير مسبق على الاقتناءات العقارية وجميع العقود أو الاتفاقيات المتعلقة بالأشغال والتوريدات والخدمات وكذا منح الإعانات المالية والهبات . ويمارس كذلك حق تأشير مسبق على قرارات تسيير المستخدمين بالمؤسسات العمومية التي لا تتوفر على نظام أساسي للمستخدمين مصادق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه . وتبين الحدود المشار إليها في هذه الفقرة على أساس أهمية الهيئة وعدد العمليات المعنية ومبالغها . وفي حالة رفض التأشيرة ، يبت الوزير المكلف بالمالية في الأمر بصفة نهائية . يجوز لمراقب الدولة كذلك أن يبدي رأيه في كل عملية تتعلق بتسيير الهيئة أثناء مزاولة مهامه وأن يبلغه كتابة إلى الوزير المكلف بالمالية أو رئيس مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو إدارة الهيئة بحسب الحالة . ويحرر في شأن مهمته تقريرا سنويا يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرض على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي

المادة 9 من قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى: النص الكامل · Ma Loi