المادة 8

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسات العامة تطبيقا لأحكام المادة 3 أعلاه ، يحدد وزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذا القانون بالنسبة إلى كل مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات العمومية . ويحدد لهذه الغاية إجراءات تحضير الميزانيات والبيانات التوقعية لمدة متعددة السنوات وإقرارها والتأشير عليها وطريقة مسك محاسبة الآمر بالصرف والمساعي الواجب على مراقب الدولة القيام بها وكذا السجلات والحاملات الأخرى المتعين مسكها من لدن الخازن المكلف بالأداء . يراد بالميزانيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه الوثائق التي يتم بمقتضاها توقع وتقييم وترخيص عمليات الاستغلال والتمويل والخزينة وعمليات الاستثمار برسم السنة المحاسبية الموالية . وتشمل خاصة ميزانية للاستغلال أو التسيير وميزانية للاستثمار أو التجهيز ومخططا للتمويل . وتحدد تفاصيلها وفق مخطط حسابات الهيئة . يكون مدير المؤسسة العامة أو الشخص المؤهل هو الآمر بصرف الميزانية . وتناط به مهمة الالتزام بالعمليات المنصوص عليها في الميزانية وتصفيتها والأمر بصرفها . ويخضع بهذه الصفة للتشريع المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف