أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،54.22 سالف الذكر . -6- - شروط إصدار الاقتراضات والالتجاء إلى أشكال القروض البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات؛ - تخصيص النتائج . تودع الأموال المتوفرة للمؤسسات العامة لدى الخزينة إلا في حالة ترخيص من طرف الوزير المكلف بالمالية
المادة 7
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
