المادة 7

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،54.22 سالف الذكر . -6- - شروط إصدار الاقتراضات والالتجاء إلى أشكال القروض البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات؛ - تخصيص النتائج . تودع الأموال المتوفرة للمؤسسات العامة لدى الخزينة إلا في حالة ترخيص من طرف الوزير المكلف بالمالية