المادة 6

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

مراقبة المقاولات ذات الامتياز تخضع المقاولات ذات الامتياز لمراقبة مالية تحدد في عقد الامتياز ويقوم بها مندوب للحكومة يعين لدى المقاولة ذات الامتياز . الباب الثالث : كيفيات إجراء المراقبة القبلية المادة 57 الوثائق الخاضعة لموافقة الوزير المكلف بالمالية لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية : - الميزانيات؛ - البيانات التوقعية لمدة متعددة السنوات؛ - النظام الأساسي للمستخدمين؛ - المخطط التنظيمي المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛ - النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة من هذا القانون 6 ؛ - 5 تم تغيير وتتميم

المادة 6 من قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى: النص الكامل · Ma Loi