المادة 5

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

مراقبة شركات الدولة ذات المساهمة غير المباشرة والشركات التابعة العامة يمكن أن تخضع شركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة وكذا الشركات التابعة العامة لمراقبة ، بمقتضى اتفاقية ، يقوم بها مندوب للحكومة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون