مراقبة شركات الدولة ذات المساهمة غير المباشرة والشركات التابعة العامة يمكن أن تخضع شركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة وكذا الشركات التابعة العامة لمراقبة ، بمقتضى اتفاقية ، يقوم بها مندوب للحكومة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون
المادة 5
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
