المادة 4

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

مراقبة شركات الدولة ذات المساهمة المباشرة تخضع شركات الدولة التي تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة لمراقبة مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون