مراقبة شركات الدولة ذات المساهمة المباشرة تخضع شركات الدولة التي تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة لمراقبة مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون
المادة 4
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
