المادة 3

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 54.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.22 الصادر في 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 16 شعبان 9( 1444 مارس ،)2023 ص .2860 - 4 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.24 بتاريخ 15 من ربيع الآخر 26( 1434 فبراير )2013 بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة ، الجريدة الرسمية عدد 6132 بتاريخ 24 ربيع الآخر 7( 1434 مارس ،)2013 ص .2204 المادة الأولى تحدد على النحو التالي قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة وفقا لمقتضيات المادتين 3 و 17 من القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه : - الصندوق المركزي للضمان؛ - مجلس القيم المنقولة؛ - المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ - المكتب الوطني للسكك الحديدية