مهمة المراقبة المالية تجرى المراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية والشركات والمقاولات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بكيفية قبلية أو بعدية تبعا لشكلها القانوني وطريقة تسييرها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وعلى الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة بمقتضى قانون خاص . وتهدف هذه المراقبة بحسب الحالة إلى ما يلي : - المتابعة المنتظمة لتسيير الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية؛ - 2 تم إحلال عبارتي "الجماعات الترابية" والمؤسسات العمومية محل عبارتي "الجماعات المحلية" والمؤسسات العامة " بهذا القانون ، بمقتضى المادة 22 المكررة مرتين أدناه . -4- - السهر على صحة عملياتها الاقتصادية والمالية بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظيمية والنظامية المطبقة عليها؛ - تقييم جودة تسييرها وانجازاتها الاقتصادية والمالية وكذا مطابقة تسييرها للمهام والأهداف المحددة لها؛ - العمل على تحسين منظوماتها الإعلامية والتدبيرية؛ - جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمحفظة سندات الدولة وانجازاتها الاقتصادية والمالية . الباب الثاني : نطاق وأنواع المراقبة المادة 33 مراقبة المؤسسات العمومية تخضع المؤسسات العمومية لمراقبة قبلية يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وخازن مكلف بالأداء وفقا للمواد 7 و 8 و 9 و 10 بعده . غير أن المؤسسات العمومية المتوافرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 17 أو 18 بعده ، تخضع ، استثناء مما ورد في الفقرة أعلاه ، للمراقبة المواكبة المقررة في الباب الرابع من هذا القانون . وتحدد وتراجع بصفة دورية بموجب مرسوم 4 قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية أو للمراقبة المواكبة . - 3 تم تغيير وتتميم
المادة 2
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
