المادة 1

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

مبادئ عامة وتعاريف يراد في هذا القانون بعبارة : - الهيئات العامة : الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية 2 ؛ - شركات الدولة : الشركات التي تملك هيئات عامة مجموع رأسمالها؛ - الشركات التابعة العامة : الشركات التي تملك هيئات عامة أكثر من نصف رأسمالها؛ - الشركات المختلطة : الشركات التي تملك هيئات عامة %50 من رأسمالها على الأكثر؛ - المقاولات ذات الامتياز : المقاولات المعهود إليها بتسيير مرفق عام بمقتضى عقد امتياز تكون فيه للدولة صفة السلطة المتعاقدة . ويراد برأس المال المملوك مساهمة الهيئات العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بصفة حصرية أو مشتركة