الوزير المكلف بالمالية لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية : - الميزانيات؛ - البيانات التوقعية لمدة متعددة السنوات؛ - تخصيص النتائج . غير أن ميزانيات المؤسسات العمومية التي لا تتلقى إعانات مالية من الدولة تصبح نهائية بمجرد الموافقة عليها بإجماع أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي
المادة 11
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
