المادة 11

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

الوزير المكلف بالمالية لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية : - الميزانيات؛ - البيانات التوقعية لمدة متعددة السنوات؛ - تخصيص النتائج . غير أن ميزانيات المؤسسات العمومية التي لا تتلقى إعانات مالية من الدولة تصبح نهائية بمجرد الموافقة عليها بإجماع أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي