مراقب الدولة يمارس مراقب الدولة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 و 7 بالمادة 9 أعلاه . كما يقيم مطابقة تسيير الهيئة للمهمة والأهداف المحددة لها وكذا إنجازاتها الاقتصادية والمالية . وإذا عاين مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو مراقب الدولة أو لجنة التدقيق أو أي جهاز مراقبة مختص قصورا ملحوظا في تسيير الهيئة الخاضعة للمراقبة ، جاز للوزير المكلف بالمالية أن يخول مراقب الدولة بمقرر حق ممارسة تأشير مسبق على بعض القرارات المحددة ولمدة معينة قابلة للتجديد مرة واحدة أو عدة مرات إلى أن يتم تقويم الوضعية . ويرفع مراقب الدولة في هذا الشأن تقريرا معللا لمجلس الإدارة أو الجهاز التداولي قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الوضعية . -9- المادة 713 وسائل التسيير يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة أن تتوفر على وسائل التسيير المحددة في المادة 17 بعده والمصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة من هذا القانون
المادة 12
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
