أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،54.22 سالف الذكر . - 10 - مبرمة مع المقاولة الأم ومعهود بمتابعتها إلى مندوب الحكومة المعين لدى الشركة التابعة العامة أو شركة الدولة . يجب على المقاولة الأم المنصوص عليها في هذه المادة أن تبرم مع كل شركة من الشركات التابعة وشركات الدولة المشار إليها في الفقرة أعلاه ، اتفاقية تصادق عليها مجالس إدارتها أو أجهزتها التداولية وتحدد فيها طريقة المراقبة التي يجب على المقاولة الأم أن تمارسها على الشركات التابعة العامة وشركات الدولة المذكورة . يراد في هذه المادة بالمقاولة الأم ، المقاولة التي تملك أعلى نسبة مئوية في رأس المال العام في شركة الدولة أو الشركة التابعة العامة . يجب أن تنص اتفاقية المراقبة على التزامات شركة الدولة أو الشركة التابعة العامة المتعاقدة ، خاصة المقررات الواجب الحصول في شانها على الترخيص المسبق من مجلس إدارتها أو مجلس إدارة المقاولة الأم واللجان المتعين إحداثها لدى مجلس إدارتها والمساطر المتعلقة بالمراقبة الداخلية الواجب اعتمادها وكذا المعلومات المطلوب تبليغها إلى المقاولة الأم
المادة 13
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
