المادة 14

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

لجنة التدقيق يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة إحداث لجنة التدقيق . تتألف لجنة التدقيق بالإضافة إلى مراقب الدولة من عضوين إلى أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي من بين الأعضاء غير المسيرين أو ممن ينوب عنهم شخصيا لهذا الغرض . تؤهل لجنة التدقيق من خلال عمليات التدقيق لتقيم العمليات وجودة التنظيم ودقة وحسن تطبيق منظومة الإعلام وانجازات الهيئة . وتناط بها مهمة الأمر بعمليات التدقيق الداخلي والخارجي وأعمال التقييم التي تراها ضرورية وإنجازها على نفقة الهيئة . ويجوز لها بالإضافة إلى ذلك أن تشرك أي خبير مستقل في أشغالها . توجه لجنة التدقيق مباشرة إلى مدير الهيئة تقريرا يتضمن نتائج تدخلاتها وكذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التسيير والتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية للهيئة ويعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي . الباب الخامس : كيفيات ممارسة المراقبة بمقتضى اتفاقية