المادة 15

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

المراقبة بمقتضى اتفاقية يمكن أن تخضع للمراقبة بمقتضى اتفاقية : - الشركات التابعة العامة التي تملك فيها مباشرة الدولة أو جماعة محلية أغلبية رأس المال من خلال اتفاقية مراقبة مبرمة مع الدولة ومعهود بمتابعتها إلى مندوب للحكومة يعين لدى الشركة التابعة العامة؛ - الشركات التابعة العامة غير المشار إليها في البند أعلاه وشركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة من خلال اتفاقية مراقبة - 7 تم تغيير وتتميم

المادة 15 من قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى: النص الكامل · Ma Loi