المراقبة بمقتضى اتفاقية يمكن أن تخضع للمراقبة بمقتضى اتفاقية : - الشركات التابعة العامة التي تملك فيها مباشرة الدولة أو جماعة محلية أغلبية رأس المال من خلال اتفاقية مراقبة مبرمة مع الدولة ومعهود بمتابعتها إلى مندوب للحكومة يعين لدى الشركة التابعة العامة؛ - الشركات التابعة العامة غير المشار إليها في البند أعلاه وشركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة من خلال اتفاقية مراقبة - 7 تم تغيير وتتميم
المادة 15
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
