مندوب الحكومة يمارس مندوب الحكومة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 بالمادة 9 أعلاه . ويعد تقريرا سنويا عن حالة تنفيذ الاتفاقية المشار إليها في المادة 15 أعلاه يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرض على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي . الباب السادس : تطبيق المراقبة المواكبة على المؤسسات العمومية وعقود البرامج المادة 817 المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة تخضع للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية ، المؤسسات العمومية التي تثبت اعتمادها الفعلي لمنظومة للإعلام والتسيير والمراقبة الداخلية والتي تشمل خاصة الوسائل التالية المصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي : - نظام أساسي للمستخدمين تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المؤسسة؛ - 8 تم تغيير وتتميم
المادة 16
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
