أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،54.22 سالف الذكر . - 11 - - مخطط تنظيمي تحدد فيه البنيات التنظيمية للتسيير والتدقيق الداخلي بالمؤسسة ومهامها واختصاصاتها؛ - مرشد يبين المساطر المتعلقة بتسيير البنيات والمراقبة الداخلية بالمؤسسة؛ - نظام تحدد فيه شروط وطرق إبرام الصفقات مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة من هذا القانون؛ - محاسبة تمكن من إعداد قوائم تركيبية صحيحة وصادقة ومشهود بصحتها دون أي تحفظ مهم من لدن واحد أو أكثر من المدققين الخارجيين المؤهلين لمزاولة مهنة مراقب الحسابات؛ - مخطط لمدة متعددة السنوات يشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم تحيينه كل سنة ويجب أن يتضمن خاصة البرامج العملية والمشاريع الاقتصادية والمالية عن كل نشاط وبشكل مجمع؛ - تقرير سنوي عن التسيير يعده مدير المؤسسة . يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات وأشكال إعداد الوسائل المذكورة أعلاه
المادة 17
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
