المادة 18

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

عقود البرامج تخضع للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية ، المؤسسات العمومية المرتبطة مع الدولة بعقود برامج . تعفى المؤسسات العمومية وشركات الدولة الخاضعة للمراقبة المواكبة والمرتبطة مع الدولة بعقود برامج من الموافقة المسبقة على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 7 و 11 من هذا القانون . تبرم عقود البرامج بين الدولة من جهة والمؤسسات العمومية أو شركات الدولة أو الشركات التابعة العامة التي تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة من جهة أخرى ، كلما دعت أهمية وطبيعة نشاط هذه الهيئات إلى ذلك . تحدد في عقود البرامج لمدة متعددة السنوات وعلى الخصوص التزامات الدولة والهيئة المتعاقدة والأهداف التقنية والاقتصادية والمالية المحددة للهيئة ووسائل بلوغ هذه الأهداف وكذا الإجراءات المتعلقة بمتابعة تنفيذ عقود البرامج . يوقع عقود البرامج باسم الدولة كل من الوزير المكلف بالوصاية والوزير المكلف بالمالية وعن الهيئة رئيس مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو المدير إذا فوض إليه ذلك من طرف المجلس أو الجهاز المذكور . - 12 - الباب السابع : واجبات الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة الماد 919 الدعوة إلى المنافسة من أجل تنفيذ نفقاتها وانجاز مواردها ، يتعين على المؤسسات العمومية وشركات الدولة ، ماعدا في حالة استثناء مبرر ، أن تدعو إلى المنافسة قصد ضمان الشفافية في اختيارات صاحب المشروع والمساواة في الوصول إلى طلبيات الهيئة وكذا فعالية النفقات وتحسين مداخيل الهيئة مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة أدناه