المادة 19

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،54.22 سالف الذكر . - 13 - يمارس الوزير المكلف بالمالية الحقوق والسلط الراجعة للدولة بصفتها مساهمة في الشركات الخاضعة للمراقبة المالية . التزامات أخرى تنشر الحسابات السنوية للمؤسسات العامة في الجريدة الرسمية وفق الأشكال التي تحدد بواسطة مرسوم . الباب الثامن : واجبات المأمورين المكلفين بالمراقبة المالية