أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،54.22 سالف الذكر . - 13 - يمارس الوزير المكلف بالمالية الحقوق والسلط الراجعة للدولة بصفتها مساهمة في الشركات الخاضعة للمراقبة المالية . التزامات أخرى تنشر الحسابات السنوية للمؤسسات العامة في الجريدة الرسمية وفق الأشكال التي تحدد بواسطة مرسوم . الباب الثامن : واجبات المأمورين المكلفين بالمراقبة المالية
المادة 19
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
