المادة 20

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

التزامات تجاه الوزير المكلف بالمالية يجب على المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والمقاولات ذات الامتياز أن تبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية : - القوائم التركيبية السنوية أو الحسابات السنوية؛ - التقرير السنوي عن التسيير؛ - بيان توزيع رأس مال الشركة بالنسبة إلى شركات الدولة والشركات التابعة العامة؛ - تقرير مراقبي الحسابات أو المدققين الخارجيين بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة وجوبا للتدقيق؛ - الحسابات المجمعة وبيان الشركات التابعة والمساهمات إن اقتضى الحال بالنسبة إلى المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة . كما تلزم بالاستجابة لكل طلب معلومات ذات طابع تقني أو اقتصادي أو مالي صادر عن الوزير المكلف بالمالية وذلك خلال الشهر التالي لاستلام الطلب . يجب على الشركات المختلطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن توجه إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية : - القوائم التركيبية السنوية؛ - بيان الشركات التابعة والمساهمات؛ - بيان توزيع رأس مال الشركة؛ - 9 تم تغيير وتتميم