المادة 21

قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

مراقب الدولة ومندوب الحكومة تتنافى مهام مراقب الدولة أو مندوب الحكومة مع انتدابه كمتصرف يمثل الدولة في مجالس الإدارة أو الأجهزة التداولية للمؤسسات العامة والشركات والمقاولات المسار إليها في المادة الأولى من هذا القانون . ويجب عليهما التقيد بقواعد السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعان عليها أثناء مزاولة مهامهما . ولا يجوز الاحتجاج بالسر المهني تجاه المساعدين القضائيين العاملين في إطار مهامهم