مراقب الدولة ومندوب الحكومة تتنافى مهام مراقب الدولة أو مندوب الحكومة مع انتدابه كمتصرف يمثل الدولة في مجالس الإدارة أو الأجهزة التداولية للمؤسسات العامة والشركات والمقاولات المسار إليها في المادة الأولى من هذا القانون . ويجب عليهما التقيد بقواعد السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعان عليها أثناء مزاولة مهامهما . ولا يجوز الاحتجاج بالسر المهني تجاه المساعدين القضائيين العاملين في إطار مهامهم
المادة 21
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
