الخازن المكلف بالأداء يجب على الخازن المكلف بالأداء ووكلائه المفوضين التقيد بقواعد السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم . ولا يجوز الاحتجاج بالسر المهني تجاه المساعدين القضائيين العاملين في إطار مهامهم . الباب التاسع :10 أحكام متفرقة وانتقالية المادة 22 المكررة تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يتعين على الهيئات التالي بيانها تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها : - 10 تمت إضافة الباب التاسع أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،54.22 سالف الذكر . - 14 - أ) المؤسسات العمومية ، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير «الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20 وكذا المؤسسات العمومية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه؛ ب) الأشخاص الاعتبارية الأخرى من أشخاص القانون العام «الخاضعة ، بموجب النصوص الجارية عليها للمراقبة المالية للدولة كما هي محددة بموجب هذا القانون والمتوفرة على أنظمة للصفقات خاصة بها : ج) الأشخاص الاعتبارية الأخرى من أشخاص القانون العام «الخاضعة ، بموجب النصوص الجارية عليها لمراقبة مالية خاصة والمتوفرة على أنظمة للصفقات خاصة بها . تحدد بموجب مرسوم ، قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام المشار إليها في البند (ج) أعلاه . المادة 22 المكررة مرتين تحل عبارة «الجماعات الترابية» محل عبارة «الجماعات المحلية» الواردة في القانون السالف الذكر رقم ،69.00 كما تحل عبارة «المؤسسات العمومية» محل عبارة «المؤسسات العامة» الواردة في القانون نفسه . الباب التاسع : أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 22
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
