الاستثناءات لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون ، باستثناء ما ورد في المادة 20 أعلاه ، الهيئات التالية التي تظل خاضعة للمراقبة المقررة في النصوص الجارية عليها : - بنك المغرب؛ - صندوق الإيداع والتدبير؛ - المؤسسات والشركات الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها؛ - المقاولات الخاضعة للتشريع المتعلق بالتامين وإعادة التأمين؛ - المؤسسات العامة التي لا تكون خاضعة في تاريخ نشر هذا القانون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 14( 1379 أبريل )1960 بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية
المادة 23
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
