النصوص المنسوخة ينسخ هذا القانون جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع والجاري بها العمل في تاريخ نشره ولا سيما منها : - الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 14( 1379 أبريل )1960 بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية؛ - الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 من صفر 19( 1382 يوليو )1962 في شأن النظام الأساسي لمستخدمي مختلف المقاولات؛ - الظهير الشريف رقم 1.63.012 الصادر في 12 من رمضان 6( 1382 فبراير )1963 في شأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز . يظل العمل جاريا بالأنظمة الأساسية والقواعد الخاضع لها مستخدمو المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والمطبقة في تاريخ نشر هذا القانون إلى أن يتم تعويضها وفقا لأحكامه
المادة 24
قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
