تحدث ، تحت اسم «الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية» ، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويشار إليها في هذا القانون باسم «الوكالة الوطنية» . يكون مقر الوكالة الوطنية بالرباط
مساهمات الدولة
تخضع الوكالة الوطنية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون ، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المسندة إليها ، وبصفة عامة ، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية
يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية : أ) المؤسسات العمومية : المؤسسات العمومية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون؛ ب) المقاولات العمومية : المقاولات العمومية التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة والواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون؛ ج) المساهمات : المساهمات التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية…
يطبق هذا القانون على المؤسسات والمقاولات العمومية والمساهمات كما هي معرفة بموجب المادة 3 أعلاه . يمكن تغيير وتتميم الجداول المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من المادة 3 أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . الباب الثاني : مهام الوكالة الوطنية
تسهر الوكالة الوطنية على مصالح الذمة المالية للدولة - المساهمة ، وتدبر مساهمات الدولة ، وتتولى تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية . ولهذا الغرض : أ) تقترح السياسة المساهماتية للدولة على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتقوم بتنفيذها؛ ب) بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، تمثل الدولة - المساهمة : - في جمعيات المس…
توافي الوكالة الوطنية رئيس الحكومة والسلطات الحكومية الوصية باستنتاجات عمليات التدقيق المنصوص عليها في البند ن) من المادة 5 أعلاه
تستشار الوكالة الوطنية وجوبا في شأن العمليات التالية : - تأسيس شركات تابعة للمؤسسات والمقاولات العمومية أو شركات متولدة عن هذه الشركات؛ - مساهمات كل مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية في رأسمال مقاولة خاصة . يجب أن تكون هذه العمليات موضوع إذن مسبق يمنح بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، بعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية
تبدي الوكالة الوطنية رأيها في العمليات الخاصة بمشاريع إدماج المقاولات العمومية أو انفصالها ، وبمشاريع رفع أو تخفيض حصة الدولة في رأسمال المقاولات العمومية ، وبمشاريع بيع أصول أو مساهمات مؤسسات أو مقاولات عمومية
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 7 و 8 أعلاه بموجب نص تنظيمي
يجب على المؤسسات والمقاولات العمومية موافاة الوكالة الوطنية ، بطلب منها ، بجميع الوثائق أو المعطيات أو المعلومات التي تراها ضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير
يدير الوكالة الوطنية مجلس للإدارة ويسيرها مدير عام
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية رئاسة مجلس الإدارة
يتألف مجلس الإدارة ، علاوة على الرئيس ، من خمسة ( )5 ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي وثلاثة ( )3 أعضاء مستقلين . تحدد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين بموجب نص تنظيمي . يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، أي خبير يرى فائدة في حضوره
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية . ولهذه الغاية : - يتداول حول السياسة المساهماتية للدولة المقترحة من لدن المدير العام قبل إحالتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ - يصادق على مخطط تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة؛ - يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة الوطنية؛ - يتداول حول الاقتراح…
يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه ، مرتين على الأقل في السنة ، من أجل : - حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ، والميزانية ، والبرنامج التوقعي للسنة المحاسبية الموالية؛ - تقييم برنامج عمل الوكالة الوطنية في مجال تدبير مساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ، وتنفيذ السياسة المساهماتية للدولة
يتداول مجلس الإدارة ، بصورة صحيحة ، إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
يحدث مجلس الإدارة لجانا متخصصة من ضمنها لجنة للتدقيق ولجنة للاستراتيجية والاستثمار . يحدد تأليف هذه اللجان واختصاصاتها وكيفيات سيرها بقرار لمجلس الإدارة
يعين المدير العام للوكالة الوطنية طبقا للتشريع المتعلق بالتعيين في المناصب العليا
يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية . ولهذه الغاية : أ) ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛ ب) يسوي القضايا التي تلقى في شأنها تفويضا من مجلس الإدارة؛ ج) يقترح السياسة المساهماتية للدولة ويعرضها على مجلس الإدارة قصد التداول في شأنها؛ د) يعد مخطط تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة ويعرضه على مجلس الإدارة…
تتضمن ميزانية الوكالة الوطنية : أ) في باب المداخيل : - مخصصات الدولة؛ - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛ - الهبات والوصايا؛ - جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بالمهام المسندة إلى الوكالة الوطنية . ب) في باب النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - جميع النفقات الأخرى المتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة الوطنية
يعتبر المدير العام أمرا بقبض مداخيل ميزانية الوكالة الوطنية وصرف نفقاتها . الباب الخامس : هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة
تحدث ، تحت رئاسة رئيس الحكومة ، هيئة للتشاور حول السياسة المساهماتية للدولة يشار إليها في هذا القانون باسم «الهيئة» . تتولى الهيئة ، على وجه الخصوص ، القيام بالمهام التالية : إبداء الرأي في شأن مشروع السياسة المساهماتية للدولة ومخطط تنفيذها؛ اقتراح كل تدبير من شأنه تثمين مساهمات الدولة والرفع من نجاعة أداء المؤسسات والمقاولا…
يحدد تأليف الهيئة وكيفيات سيرها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . الباب السادس : المراقبة المالية للدولة
لا تخضع الوكالة الوطنية لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى . يحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية للدولة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والوكالة الوطنية . تنصب هذه المراقبة ، على وجه الخصوص ، على التحقق من مطابقة قرارات الوكالة الوطنية مع أحكام هذا القانون ، وعلى تقييم أ…
من أجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها ، تتوفر الوكالة الوطنية على مستخدمين تقوم بتوظيفهم طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين . علاوة على المستخدمين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه ، يمكن للوكالة الوطنية أن تستعين بموظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن أن يدمج الموظفون الملحقون لدى الوكالة ا…
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل المستخدمون المدمجون في مصالح الوكالة الوطنية منخرطين ، برسم أنظمة المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إدماجهم . الباب الثامن أحكام متفرقة وختامية
يستفيد الأعضاء المستقلون المشار إليهم في المادة 13 أعلاه من تعويضات نظير النشاط الذي يقومون به . يحدد مبلغ هذه التعويضات وكيفيات منحها بنص تنظيمي
تحول المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية . ترتب تلقائيا كل مؤسسة من المؤسسات العمومية التي تم تحويلها إلى شركة المساهمة ضمن قائمة المقاولات العمومية الواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون ، وذلك ابتداء من تاريخ دخول القانون الذي أقر هذا التحويل حيز التنفيذ
في انتظار دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يستمر المتصرفون الذين يمثلون الدولة - المساهمة في حظيرة الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية ، وعند الاقتضاء ، للشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة والواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون ، في ممارسة مهامهم
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، تخضع المؤسسات العمومية ، الخاضعة للمراقبة القبلية ، للمراقبة المواكبة المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم ،69.00 وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
تحل الوكالة الوطنية محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بصفقات الدراسات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في نطاق المهام المسندة إليها والمبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية . - 13 - ملحق بالقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية الجدول رقم .1 لائحة المؤسسات العمومية . الاسم وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا . وكالة تهيئة ضفتي أبي…
