قانون تسنيد الأصول

33-062008Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)124 مادة
المادة 1

4 أدناه . - 5 تم تغيير وتتميم

المادة 2

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم نسخ وتعويض المادة 2 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -6 تم تغيير وتتميم

المادة 3

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.144 الصادر في 25 من شوال 22( 1435 أغسطس )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 11( 1435 سبتمبر ،)2014 ص 6813 ؛ - تم نسخ وتعويض المادة 3 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -5- يمكن لصندوق التوظيف الجماعي ل…

المادة 4

من القانون رقم 119.12 بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1.13.47 صادر في فاتح جمادى الأولى 13( 1434 مارس )2013 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6184 بتاريخ 28 شوال 5( 1434 سبتمبر ،)2013 ص .5920 -3- قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الباب الأول : تسنيد الأصول 3 الفصل الأول : أحكام عامة

المادة 5

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 11 تمت إضافة الفرع الأول أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 12 تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 6 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السال…

المادة 6

من هذا الباب؛ - شهادات الصكوك (بصيغة المفرد شهادة الصك) : الحصص المشار إليها في الفرع الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب؛ - نظام التسيير : وثيقة تعدها مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام

المادة 7

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 14 تم نسخ وتعويض أحكام الفرع الثاني أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تمت إضافة أحكام الفرع الثاني أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -15 تم تغيير وتتميم المادة 1-7 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14…

المادة 8

4 يعتبر صندوق التسنيد ملكية مشتركة لا تتمتع بشخصية اعتبارية . غير أنه يمكن لصندوق التسنيد أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من مؤسسة التدبير مع مراعاة قيد صندوق التسنيد في السجل التجاري . ويتخذ هذا القرار عند تأسيس صندوق التسنيد ويعتبر قرارا لا رجعة فيه . يكتسب صندوق التسنيد الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ…

المادة 9

1-4 -.I تتأسس شركة التسنيد على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ، أو شركة مساهمة مبسطة ، أو شركة التوصية بالأسهم . استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة : -1 يجوز عقد اجتماع الجمعية…

المادة 10

5 تتكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من أحد أو مجموع عناصر الأصول التالية : أ) الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 أدناه؛ ب) السيولة الموظفة وفق الشروط المحددة في المادة 52 أدناه وحصيلة توظيفها؛ ج) الأصول التي تم تحويلها إليه برسم تنفيذ أو تكوين الضمانات والضمانات المرتبطة بالديون المفوتة للصندوق وفقا للمادة 25 أدناه أو برسم الضمانات الممنوحة وفق الشروط المحددة في

المادة 11

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 14 - يمكن تقييد السندات باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه ، التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد ببورصة القيم وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا نص نظام التسيير على ذلك

المادة 12

6 يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن السندات كما تم تعريفها في المادة 2 أعلاه ، ووفقا للشروط المحددة في نظام التسيير . يمكن أن تحرر هذه السندات بعملة أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي . تعتبر السندات المصدرة من طرف شركة تسنيد في إطار عملية تسنيد قيما منقولة ، طبقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 21(1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم؛ كما وقع تغييره وتتميمه . - 10 تم تغيير وتتميم

المادة 13

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 24 تم تغيير وتتميم

المادة 14

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم نسخ وتعويض المادة 14 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 15 - الفصل الثالث : تفويت الأصول المؤهلة التي يمكن تسنيدها 25 الفرع الأول : أحكام عامة

المادة 15

1-7 تعتبر شهادات الصكوك حصصا متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول مملوكة أو في طور التملك من قبل صندوق التسنيد ، أو استثمارات منجزة أو في طور الإنجاز ، سواء كانت هذه الملكية تامة أو مجزأة . وتتكون هذه الأصول إما من عقارات ، أو منقولات ، أو منافع ، أو خدمات ، أو موجودات مشروع أو استثمار معين . المادة 16 2-7 تحدد كما يلي أصناف شهادات الصكوك التي يمكن إصدارها من قبل صندوق التسنيد : - 13 تم تغيير وتتميم

المادة 16

من هذا الباب ، لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة ويمكن بالنسبة للصناديق المصدرة لشهادات الصكوك أن يتم الاستثمار أو التملك المذكورين لفائدة المؤسسة المبادرة؛ -2 أو منح تمويلات لمؤسسة أو لمجموعة مؤسسات مبادرة بهدف تملك أو حيازة أصول مؤهلة أو إنجاز استثمارات ، تستفيد من ضمانات متعلقة بهذه الأصول؛ -3 أو ضمان مخاطر تمويل أو تأمين . ي…

المادة 17

يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك ديون جديدة ، كما هو مشار إليها في المادة 16 أعلاه وإصدار حصص أو سندات دين جديدة أو هما معا بعد الإصدار الأولى للحصص أو لسندات الدين أو هما معا . - 25 تم تعويض عنوان الفصل الثالث أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -26 تم تغيير وتتميم المادة 15 أعلاه ، بمقتضى الماد…

المادة 18

8 مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه والأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذا القواعد الاحترازية في شأن التوظيف المطبقة على السندات ، يمكن لأي شخص معنوي أو ذاتي اكتتاب أو تملك السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد . غير أنه يمكن فقط للهيئات التي لها صفة مستثمر مؤهل كما هو محدد في المادة 2 من هذا الباب ، والمستثمرين غير…

المادة 19

9 لا يمكن للمؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير تملك السندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو منحه تمويلات ، إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المنصوص عليها فيه . في غياب التنصيص على هذه الإمكانية في نظام التسيير ، لا يمكن للهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه اكتتاب الحصص وسندات الدين…

المادة 20

10 يتم اكتتاب السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب . ويعد اكتتاب تلك السندات أو تملكها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور . تعد قواعد رصد المبالغ المحصلة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ملزمة للدائنين الموافقين عليها وكذا لحاملي السندات ، حتى في حالة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 21

11 يتم إصدار سندات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لمقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب وتكتب في شكل إسمي شامل أو إسمي انفرادي أو لحامله . غير أن الحصص والأسهم وسندات الدين الخاصة أو تلك المصدرة في إطار عملية تسنيد محفظة ديون صعبة التحصيل يجب أن يتم إصدارها في شكل إسمي . يجب تجسيد السندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف ال…

المادة 22

12 يمكن أن تنتمي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المخصصة لأحد أقسامه إلى فئات أو فئات فرعية مختلفة . تمثل مختلف الفئات والفئات الفرعية للسندات حقوقا مختلفة على مجموع أو بعض أصول الصندوق أو القسم المعني وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير . يتوقف أداء المبالغ المستحقة برسم الحصص أو الأسهم التي يصدرها صند…

المادة 23

13 يمكن أن تصنف الفئات والفئات الفرعية للسندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد حسب ترتيب معين وفق الشروط المحددة في نظام التسيير . ويمكن أن تخصص بعض هذه الفئات أو الفئات الفرعية حسب الأولوية لتحمل كل أو جزء من المخاطر التي يتعرض لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . تعتبر جميع السندات من فئّة أو فئة فرعية معينة ، متساوية في الحقوق

المادة 24

14 لا يمكن لحاملي السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير إعادة شراء حصص بما في ذلك شهادات الصكوك ، أو أسهم أو استرجاع مبالغ سندات الدين ، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في نظام التسيير . - 22 تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 23 تم نسخ وتعويض

المادة 25

إذا نص المستند ونظام التسيير صراحة على أن تفويت الديون يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته ، فإن تسليم المستند يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون والكفالات السالفة الذكر بين الأطراف ويعتد به تجاه الأغيار دونما حاجة إلى…

المادة 26

15 لا يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد تملك الأصول المؤهلة كليا أو جزئيا إلا تلك المشار إليها في المادة 16 أدناه . يتم تملك أو تفويت الأصول المؤهلة المذكورة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بواسطة كل وسيلة قانونية ملائمة تحدد في نظام التسيير ، بما في ذلك عن طريق اكتتاب سندات

المادة 27

16 الأصول المؤهلة هي كالتالي : -1 الديون الناتجة عن عقد أبرم سابقا أو يبرم لاحقا سواء ثم تحديد مبلغها أو تاريخ استحقاقها أم لا؛ -2 سندات رأس المال وشهادات الصكوك المعرفة في الفرع الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب وسندات الديون خاصة تلك القابلة للتداول والتي ينظمها القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول وال…

المادة 28

18 لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الأصول المؤهلة قبل نهاية عملية التسنيد والديون غير المستحقة وغير الحال أجلها ، التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا في الحالات ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي والذي يحدد أيضا الحالات التي يوضع فيها الصندوق في حالة تصفية . ويجب أيضا أن يأذن نظام التسيير بالتفويت المذكور

المادة 29

19 لا يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يقرن بضمانات الأصول المؤهلة التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا لفائدة المستثمرين إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المحددة فيه . الفرع الثاني : كيفية إجراء التفويت

المادة 30

20 يتم تفويت الأصول المؤهلة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد بأي وسيلة قانونية خاضعة للتشريع الجاري به العمل أو حسب الحالة للتشريع الأجنبي المناسب . يتم تفويت أصول مؤهلة تتخذ شكل ديون بمجرد تسليم المفوت إلى المفوت عليه ، مستندا يتوفر على الشروط المشار إليها في المادة 21 أدناه . تتم إعادة شراء أصول مؤهلة تتخذ…

المادة 31

21 توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 20 أعلاه . وتقوم مؤسسة التدبير بتأريخ المستند المذكور وتوقيعه بالعطف عند تسليمه . ويتضمن المستند لزوما البيانات التالية على الأقل : -1 التسمية " : عقد تفويت ديون للتسنيد"؛ -2 بيان خضوع العقد إلى أحكام هذا الباب؛ -3 تسمية المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وعناوين…

المادة 32

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 33

26 استثناء من أحكام الفصل 204 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، فإن تفويت الديون لا يشمل ضمان ملاءة المدين إلا إذا تبين أن هذه الأخيرة لم تكن عند التفويت مطابقة لما هو منصوص عليه في نظام التسيير أو إذا وافقت المؤسسة المبادرة على ضمان ملاءمة المدين . الفصل الرابع : تحصيل الديون

المادة 34

27 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المؤسسات المبادرة ومؤسسة التدبير ، تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي - 32 تم تغيير وتتميم المادة 24 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 33 تم تغيير وتتميم المادة 26 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 ا…

المادة 35

31 يمكن أن تتفق ، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل على قيد المبالغ المحصلة في دائنية حساب مفتوح باسم المؤسسة المكلفة بالتحصيل لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للتشريع المعمول به . ويرصد هذا الحساب خصيصا لفائدة الصندوق أو عند الاقتضاء لفائدة القسم . ولا يمك…

المادة 36

32 يتم إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام المادة 3 من هذا الباب ويجب أن يحظى بقبول مؤسسة الإيداع . ويجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل : - تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومدة قيامه وكذا تسميات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وعناوينها؛ - وصف العملية المزمع القيام بها بما في ذلك…

المادة 37

34 قبل تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعندما تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بالمغرب ، يجب أن يعتمد مجلس القيم المنقولة مشروع نظام تسيير الصندوق . يجب أن توجه مؤسسة التدبير طلبات اعتماد مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مجلس القيم المنقولة قصد دراستها واعتمادها . يجب أن تكون الطلبات المذكورة مشفوعة بملف يشتمل…

المادة 38

من القانون رقم 5.95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ، تعتبر أي عملية تسنيد كعملية معتادة ومبرمة وفق شروط عادية بمجرد ما تبرم وفق شروط عادية بمجرد ما تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير . -.IV لا تطبق على شركات التسنيد مقتضيات المواد 4 و ( 19 الفقرة )2 و 22 و 23 (الفقرة )2 و 44 و 45 و 47 و 67 و 70 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 39

من هذا الباب ومكلف بتدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛ - مؤسسة الإيداع : كل شخص اعتباري مشار إليه في

المادة 40

تتوقف التغييرات التي تلحق مراقبة مؤسسة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو طبيعة الأنشطة التي تقوم بها أو شكلها القانوني ، على منح اعتماد جديد يسلم وفق أحكام هذا الباب . تتوقف التغييرات التي تلحق مكان المقر الاجتماعي لمؤسسة التدبير أو المكان الفعلي الذي تمارس فيه نشاطها على التراب الوطني…

المادة 41

يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التسنيد . التسنيد هي العملية المالية المتمثلة ، بالنسبة لصندوق توظيف جماعي للتسنيد ، في إصدار سندات لإنجاز العمليات التالية : -1 استثمار أو تملك ، بشكل دائم أو مؤقت ، أصول مؤهلة كما هو مشار إليها في

المادة 42

تقرر الإدارة سحب الاعتماد إما بطلب من مؤسسة التدبير أو باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية : - 28 - - عندما تتوقف المؤسسة عن استيفاء الشروط التي على أساسها منح إليها الاعتماد؛ - عندما يعتبر هذا السحب بمثابة عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 78 أدناه . تدخل مؤسسة التدبير التي سحب منها الاعتماد مرحلة التصفية . يجب أن…

المادة 43

نظرا للغرض الحصري لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا الباب ، لا يمكن لمؤسسة التدبير القيام لحساب الصندوق المذكور بأي نشاط آخر أو التعاقد في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير أخرى غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا الباب . المادة 40 44 تقوم مؤسسة تدبير صندوق ال…

المادة 44

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 41 تم تغيير وتتميم

المادة 45

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 29 - - تحصل السيولة المتأتية من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، بما في ذلك الأداءات المسبقة المحتملة وحصيلة بيع الضمانات ، وتوزعها على حاملي السندات وفقا لمقتضيات نظام التسيير ولأحكام هذا الباب؛ - توظف سيولة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشروط المنصوص عليها…

المادة 46

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 30 - لا يمكن لمؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تقوم بتفويض تدبير الإحصاءات المتعلقة بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومراقبة التدفقات المالية المتعلقة بديون أو بأصول الصندوق المذكور . مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات أعلاه ، يمكن لمؤسسة التدبير…

المادة 47

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 44 تم تغيير وتتميم الفقرة 4 من

المادة 48

من هذا الباب ومكلف بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛ - مؤسسة مبادرة : شخص ، بما في ذلك الدولة وكل هيئة عمومية أخرى كما هي محددة في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، أو هيئة تخضع لتشريع خاص ، يلجأ لعملية تسنيد كما هو مشار إليها في المادة الأولى من هذا الباب؛ - مستثمر مؤهل : مست…

المادة 49

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 31 - تتولى مؤسسة الإيداع المحافظة على أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعلى مستند التفويت وكل وثيقة أخرى تضمن صحة الأصول وما يتبعها من حقوق وضمانات عند الاقتضاء . تتولى ، بصفتها مؤسسة إيداع ، مسك حسابات الأداء المفتوحة في إسم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإعداد كش…

المادة 50

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 46 تم تغيير وتتميم المادة 51 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 51 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 33 - المادة 47 52 توظف سيولة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في القيم التالية :…